ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٢ - الحديث ٢٤٣
[الحديث ٢٤٢]
٢٤٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُخَلَّى عَنِ الْبَعِيرِ فِي الْحَرَمِ يَأْكُلُ مَا شَاءَ.
وَ قَدْ رُخِّصَ فِي قَلْعِ الْإِذْخِرِ وَ عُودَيِ الْمَحَالَةِ رَوَى.
[الحديث ٢٤٣]
٢٤٣سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي قَطْعِ عُودَيِ الْمَحَالَةِ وَ هِيَ
و قال الفاضل التستري رحمه الله: هكذا وجدناه في غير هذه النسخة، غير
أنه قال في الدروس ما صورته: و في صحيح ابن أبي نجران و محمد بن حمران" أما
شيء يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه" و كان نسخته هكذا: عن عبد الرحمن ابن
أبي نجران و محمد بن حمران. و الظاهر أن الصواب ما في نسختنا، لأنه لم يذكر ابن أبي نجران في
رجال الصادق عليه السلام، بل ذكر في رجال الرضا عليه السلام، نعم ذكر محمد في رجال
الصادق عليه السلام. انتهى. و قال في المدارك: يجوز للمحرم أن يترك إبله لترعى الحشيش، و إن حرم
عليه قطعه، بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا، لصحيحة جميل و محمد بن
حمران، و أولها الشيخ لصحيحة حريز، و ليس بينهما تناف تقتضي المصير إلى ما ذكره من
التأويل [١]. الحديث الثاني و الأربعون و المائتان:
الحديث الثالث و الأربعون و المائتان: مرسل.
[١]مدارك الأحكام ص ٤٦٢.